السجل التجاري في القانون رقم 18 لسنة 2018م، إحصاء أم إشهار؟
- bashayeralghanim
- 21 مارس 2023
- 1 دقيقة قراءة
يسر مكتب صلاح الغانم إلقاء نظرة موجزة على قانون السجل التجاري، حيث جاء هذا التشريع كخطوة نحو التطوير ليحل محل قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم 1 لسنة 1959 وضرورة لمواكبة التطورات الدولية بشكل عام والمحلية بشكل خاص بعد إصدار قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016م، لذا، احتوى القانون على (23) مادة قانونية، تنظم أحكام السجل التجاري، ويهدف القانون كما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية إلى عدم اعتبار السجل التجاري إدارة للإحصاء والاستعلام عن حالة التجارة وحسب وإنما إدارة للشهر القانوني بالنسبة لمن يشملهم القانون، وأبرز ما جاء في القانون ما يلي:
1- ينشأ السجل التجاري، وينشأ بقرار من وزير التجارة والصناعة سجل إلكتروني، ونرى أن المشرع بذلك جارى التطور التكنولوجي في مجالات الاتصالات الحديثة، بما يحقق ميزة تسهيل الوصول للسجل.
2- مدة القيد في السجل التجاري مرتبطة بالمدة الصادر بها الترخيص التجاري ويخضع للتجديد، وفي حال عدم التجديد خلال سنة من انتهاء مدة القيد يشطب القيد.
3- يجب على الإدارة البت في طلبات القيد والتأشير والشطب المقدمة خلال مدة 30 يوم من تاريخ تقديمها، ويكون قرار الرفض مسبباً، ويخطر طالب القيد بقرار الرفض خلال 15 يوم من تاريخ صدوره.
4- قرار الرفض لا يخضع للتظلم الوجوبي، ويكون لصاحب الشأن الطعن عليه مباشرة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوم من تاريخ إخطاره أو بعد انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب.
5- تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها.
لأي استشارة قانونية، يرجى التواصل على الإيميل: info@alghanim.law


تعليقات